السيد البروجردي

533

جامع أحاديث الشيعة

بالركعة ، ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه . فقيه 83 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ( وذكر مثله ثم قال ) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء ، فعليه الإعادة ، وليس عليهم ان يعيدوا ، وليس عليه ان يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع . 5833 - ( 4 ) فقيه 83 - يب 333 سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم الا بامام ، فليتقدم - 1 - بعضهم ( بعضهم - خ فقيه ) فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم . وتقدم في رواية محمد بن عبد الله 18 من باب ( 1 ) وجوب الغسل على من مس الميت ، من أبواب غسل مس الميت ، قوله : امام صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال عليه السلام : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم وفى رواية علي بن جعفر ( 2795 ) من كتاب الصلاة ، قوله : امام قرء السجدة ، فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يقدم غيره ، فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاته . وفى رواية علي بن جعفر ( 2796 ) قوله : امام قرء السجدة ، فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره ، فيسجد ويسجدون وينصرف ، فقد تمت صلاتهم وفى رواية أبى حفص ( 3742 ) قوله عليه السلام : فمن وجد اذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه ، يعنى إذا كان اماما . وفى رواية الدعائم ( 3751 ) قوله : رعف ( اي علي عليه السلام ) وهو يصلي بالناس فاخذ بيد رجل ، فقدمه مكانه ثم مضى ، فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه .

--> 1 - فليقدم - خ ل - فقيه